الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثالث — انتهاء علاقة العمل الفقرة الاولى الانتهاء القانوني لعلاقة العمل
المادة 33
في حالة ارتكاب الخطأ الخطير المشار اليه في المادة السابقة من العامل أو صاحب العمل بمناسبة التزاماتهما المهنية، أو مخالفة للقانون العام بشكل لا يمكن معه الابقاء على علاقة العمل، يمكن انهاء العقد من الطرف المتضرر .
وتعد اخطاء جسيمة بمفهوم هذه الاحكام، الافعال التي يرتكبها أحد الطرفين المتعاقدين التالي بيانها :
- الافعال الماسة بنزاهة أو شرف الطرف الآخر أثناء العمل، 2 3 القيام بأعمال العنف 3 ارتكاب أحد الافعال المعددة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ضد رفاقة في العمل، والتي من شأنها أن تخل بالنظام في مكان العمل .
واذا كانت الافعال المنشئة للبلبلة منسوبة الى تابعي صاحب العمل ذوى السلطة على المستخدم، عدت كأنها مرتكبة من صاحب العمل، اذا لم يبادر هذا الاخير باستنكارها، ولم يتخذ الاجراءات التأديبية ضد تابعيه مرتكبي الفعل .
وكل قطع العلاقة العمل يتم في الاحوال المشار اليها في الفقرة السابقة لفائدة العامل، يترتب عنه الحق في تعويض التسريح وعند الاقتضاء التعويض المدني .
واذا ثبت بأن العامل قد ارتكب أحد الافعال المكونة للخطأ الجسيم، جاز لصاحب العمل انهاء عقد العمل دون مهلة أخطار أو تعويض .. 530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادي الاولى عام 1395 ه بيد أنه اذا تبين أن العامل قد أرتكب أحد الافعال المعددة في هذه المادة على أثر استفزاز، فقدت هذه الافعال طابع الخطأ الجسيم .
الفقرة الثانية انهاء علاقة العمل بفعل العامل