الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أجور العمال › القسم الثاني — الحماية القانونية للاجور
المادة 339
ان مخالفة صاحب العمل للمنع المتعلق بالكفالة يعاقب عنه بغرامة من 20000 الى 40000 د.ج، وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد العمال المعنيين .
وفى حالة العود، يمكن ان تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما الى 6 أشهر دون الاحلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع إلى ضعف الغرامة المقررة في الفقرة السابقة والمفروضة بمقدار عدد العمال المعنيين .
المسلمة بعنوان الكفالة ، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات •