الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › القسم الاول — التكوين المهني
المادة 333
ان عدم احداث مصلحة للتكوين المهني وللترقية الثقافية المنصوص عليها في المادة 115 أو كل عرقلة لسينما 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه خلافا لاحكام المادتين 117 و 122 ، يعاقب عليها بغرامة من 20000 الى 40000 دج وفي حالة العود، يمكن أن تطبق عقوبة الحبس من 15 يوما الى 6 أشهر، دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن ترفع الى ضعف | الغرامة المقررة في الفقرة السابقة