أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثالث — انتهاء علاقة العمل الفقرة الاولى الانتهاء القانوني لعلاقة العمل
المادة 32
تنقطع علاقة العمل ضمن شروط هذا الامره كما يلى :
على اثر التسريح الفردى الناتج عن خطأ جسيم أو خطأ
- خطير مرتكب من طرف العامل ، على اثر فسخ عقد العمل التالى لخطأ خطير أو خطأ جسيم واقع من صاحب العمل أو تابعيه ، بالتسريح الجماعي .