أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الاول — علاقات العمل › القسم الثاني — عقد التمهين
المادة 329
كل صاحب عمل يستخدم عمالا متدربين خلافا لاحكام المادة 46 يعاقب بغرامة من 50 الى 250 د.ج، وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد المخالفات الواقعة .
وتطبق نفس العقوبة على صاحب العمل الذي لا يفى بالتزاماته وفقا لما هو منصوص عليه في المواد من 54 لغاية 58