الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الاول — علاقات العمل › القسم الثاني — عقد التمهين
المادة 328
كل صاحب عمل يستخدم عمالا متدربين لم يبلغوا الحد الادنى من السن القانونى البالغ 14 عاما، يعاقب بغرامة من 300 الى 10000 د. ج ، وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد العمال المتدربين المعنيين وفي حالة العود تطبق عقوبة حبس قدرها 15 يوما الى شهرين وذلك دون الاخلال بغرامة يمكن أن تبلغ ضعف الغرامة المنصوص عليها في المقطع السابق ومفروضة بقدر عدد العمال المتدربين المعنيين الموجودين .