أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الاول — علاقات العمل › القسم الاول — عقد العمل وعلاقة العمل
المادة 326
ان العزل الجماعي للعمال الواقع دون مراعاة للاجراءات المنصوص عليها في المادة 39 يعاقب عليه بغرامة قدرها من 250 الى 10000 د.ج، وتطبق هذه الغرامة بمقدار عدد العمال المعزولين بصفة غير مشروعة .