أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب السادس — العقوبات › الباب الاول — أحكام عامة
المادة 322
تلاحق المخالفات لاحكام هذا الأمر أمام المحكمة طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية .
بيد أن المحكمة، يجوز لها، رغم كل الاحكام المخالفة لهذا النص ، أن تحكم تلقائيا بالتعويضات المدنية التي يمكن أن تترتب عند الاقتضاء على هذه المخالفات .