أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثالث — انتهاء علاقة العمل الفقرة الاولى الانتهاء القانوني لعلاقة العمل
المادة 31
تنتهي بصفة قانونية علاقة العمل في الاحوال التالية :
بوفاة العامل ، باحالة العامل للتقاعد ، بعجز المعنى عن العمل، نتيجة لحادث عمل أو مرض مهني يترتب له عنه حق في ريع بمعدل عجز بدني دائم مساو ل 66 % فأكثر ، بالانقضاء العادى للعقد المبرم لمدة محدودة ، باستقالة العامل .