أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الخامس — التصريح بالافتتاح والسجلات الالزامية ولصق الاعلانات › الباب الاول — التصريح بالافتتاح
المادة 318
يجب على أصحاب العمل زيادة عما تقدم اعداد قائمة ورشهم المؤقتة ووضع هذه القائمة تحت تصرف مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية في مقر هذه الوحدات .
ويجب عليهم فضلا عن ذلك، أعلام مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية كتابيا عن افتتاح كل ورشة تستخدم عشرة عمال على الاقل خلال أكثر من أسبوع واحد ...