أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثاني — وقف علاقة العمل الفقرة الاولى الخدمة الوطنية
المادة 30
يحظر أى اغلاق المحلات العمل من طرف صاحب العمل كتدبير ثأرى في نزاع جماعى مرفوع للمصالحة أمام مفتش العمل أو في اضراب مقرر بشكل قانوني من الهيئات النقابية طبقا لاحكام المادة 15 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 8 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص ..