أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الرابع — تسوية النزاعات الجماعية › الفصل الثاني — التحكيم
المادة 305
يتمتع وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالسلطة الكاملة الخاصة بالتحكيم في النزاعات الجماعية للعمل وذلك بعد الاخفاق في اجراءات المصالحة ودون الاخلال بأحكام المادة السابقة ويمكنه لهذا الغرض أن ينشىء كل لجنة خاصة ويستمع لاى شخص مؤهل قصد ايضاح القضية المتنازع فيها ...