أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الأول — التكوين والاثبات والقواعد العامة لعلاقة العمل
المادة 2
تنشأ علاقة العمل بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب، وتتكون العلاقة على أية حال بمجرد القيام بعمل لحساب صاحب عمل .
و تنشىء علاقة العمل للمعنيين الحقوق والالتزامات المحددة.
بموجب تشريع العمل والاتفاقيات الجماعية والعرف .
وكل وقف أو فسخ العلاقة العمل يؤدى على وجه التركيب لوقف عقد العمل أو فسخه .