أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثاني — وقف علاقة العمل الفقرة الاولى الخدمة الوطنية
المادة 29
كل قرار يتخذ من جانب صاحب العمل وحده لاغلاق مؤسسته بصفة مؤقتة جماعى جزئيا للعمل كان بعد أو كليا اغلاقا قصد المحلات العمل الاحتياط أو الرد على توتر أو نزاع ان اغلاق محلات العمل يؤدى لوقف علاقة العمل ولا يكون في أي حال اجراء تسريح جماعي .