الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثالث — الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 299
يجب على صاحب العمل في اطار تنظيم المصلحة المستقلة لطب العمل الخاص بالوحدة أو المؤسسة أن يضمن بدوام كامل مساعدة ممرضين أو ممرضات من حملة الدبلوم أو المرخص لهم بالتمريض .
وفي حالة العمل ليلا، يجب أن تؤمن خدمة المناوبة الطبية لهذا الغرض .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .