الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثالث — الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 297
يجب أن تدرج كذلك نتائج الكشوف المنصوص عليها في المواد من 200 الى 296 في البطاقات المنصوص عليها في المادة 291 أعلاه .
ويجب على الطبيب فضلا عن ذلك، ان يصرح بجميع حالات الامراض المهنية التي يطلع عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل .
وعلاوة على ذلك، عندما يتحقق الطبيب من مرض مهني يستحق التعويض، فانه يسلم العامل أو العامل المتدرب ما يلي :
نموذج التصريح الذى يتممه هذا الاخير وفقا للتشريع الجارى به العمل ، نموذج التصريح الذى يتممه هذا الأخيرة وفقا للتشريع الجارى به العمل ، شهادة طبية مطابقة للنموذج المنصوص عليه في التشريع - الجاري به العمل .
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557