الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثالث — الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 292
يخضع جميع العمال والعمال المتدربين لفحص طبي مرة واحدة في السنة، أما الذين لم تبلغ أعمارهم 18 سنة فيخضعون للفحص الطبي كل ثلاثة أشهر .
يتضمن الفحص السنوى كشفا بالتصوير الاشعاعي عن الصدر ...
وفصلا عن ذلك فان العمال أو العمال المتدربين المخصصين لاشغال مخطرة يخضعون لجميع الفحوص الدورية الخاصة والمنصوص عليها في المراسيم والقرارات الجاري بها العمل والمتعلقة بحفظ الصحة للعمل وأمن العمل، ولاسيما الفحوص التالية :
أ ان الفحص الخاص بالمراقبة الطبية يكون الزاميا بالنسبة للضعفاء ولذوى العاهة والعاجزين بدنيا والنساء الحوامل - وامهات الاولاد الذين تقل أعمارهم عن سنتين، وتبعا لحالة العامل الصحية أو العامل المتدرب، وان الطبيب هو الحكم وحده بالنسبة لتحديد تواتر هذه الفحوص ونوع الكشوف التي يجب القيام بها ،
ب - ان الفحص الدورى الزامي لكل عامل أو عامل متدرب المعرض للاخطار المسببة من عوامل فيزيائية أو كيماوية، وان دورية هذا الفحص السنوى أو نصف السنوى أو ربع السنوى أو الشهرى وكذلك الكشوف الواجب ممارستها أو التابعة للعامل الفيزيائي أو الكيمياوى التي يتعرض لها العامل أو العامل المتدرب محددة فى التشريع المتعلق بالوقاية من الامراض المهنية .
ان الفحص المتعلق بالامن الصحى والذي يجرى كل ج - ستة أشهر مخصص لمسيرى الآلات المخطرة على الخصوص وكذلك لسواق بعض المركبات ولاسيما الشاحنات والنقل المشترك وآليات رفع وتفريغ الاثقال ..
و تحدد قوائم مراكز العمل الخاضعين لفحص وقائى صحى بموجب قرار يصدر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ويترتب على جميع الفحوص المنصوص عليها في هذه المادة اصدار مقرر بالاهلية للعمل ويترتب على حالة عدم الاهلية نقل العامل الى عمل آخر فقط