الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثالث — الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 291
كل عامل أو عامل متدرب ملزم بكشف طبي قبل استخدامه أو على الاكثر قبل انقضاء فترة التجربة ، ويشتمل الكشف الزاميا على التصوير الاشعاعي الرئوي.
ويهدف هذا الفحص الى مايلي :
I اذا كان غير مصاب بداء يشكل خطرا على رفاقه في - العمل ، 2 اذا كان أهل للعمل المقصود من الوجهة الطبية
3 - الوقوف على المهام التي لا يمكنه القيام بها من الوجهة الطبية والمهام التي تناسبه على الوجه الافضل من الناحية الطبية 556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه.
ويعد الطبيب حين القبول في العمل ما يلي :
I بطاقة الفحص المخصصة للوحدة التي يجب على هذه - الاخيرة المحافظة عليها لتقديمها لمفتش العمل والشؤون الاجتماعية والطبيب مفتش العمل . 2 بطاقة طبية ، يحتفظ بها الطبيب مع اتخاذ كل التدابير - المادية الضرورية لضمان السر الطبي، 3 بطاقة مخصصة للعامل أو العامل المتدرب وتسلم له اذا طلب ذلك أو عندما يترك عمله .
ولا يجوز ان يطلع على البطاقات الاطباء المفتشين للعمل الذين المدرجة يبقون في ملزمين البطاقة والتي بالسر لا المهني تكون فيما متعلقة يخص بداء جميع مهنى خاضع البيانات للتصريح الالزامي وتحدد لماذج البطاقات المشار اليها أعلاه بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية .