الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثالث — الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 287
الطبيب هو مستشار المديرية ورؤساء المصالح والقسم النقابي فيما يتعلق على وجه الخصوص بمايلي :
I السهر على حفظ الصحة العام للوحدة، وبصفة خاصة في المجالات التالية : النظافة والتدفئة والاضاءة وخزانات الثياب والمغاسل والمطعم والماء والمشروبات
2 - حفظ صحة المصانع وحماية العمال أو العمال المتدربين من الغبار والابخرة المخطرة والحوادث ويتولى طبيب العمل القيام بأخذ عينات من المنتجات الضارة التي يراها ضرورية وكذا تحليلها مالم يلجأ صاحب العمل أو رئيس المؤسسة الى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية الذي يتخذ مقررا بعد أخذ رأى مفتشية طب العمل .
وتجرى التحليلات على نفقة أصحاب العمل في مختبر مرخص به من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية .