الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثالث — طب العمل › القسم الثالث — الاحكام المطبقة على الاطباء الذين يمارسون طب العمل الفقرة الاولى أحكام عامة
المادة 281
يؤمن العمل في مصالح طب العمل من طرف طبيب واحد أو عدة أطباء يسمون «أطباء العمل» .
ان دور هؤلاء الاطباء وقائيا أساسا ويكون عبارة عن وقاية كل انهيار لصحة العمال والعمال المتدربين من جراء عملهم، ولا سيما بمراقبة حالتهم الصحية وشروط حفظ الصحة في أماكن العمل .
ويجب على أطباء العمل ممارسة مهامهم شخصيا ...