الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثاني — وقف علاقة العمل الفقرة الاولى الخدمة الوطنية
المادة 27
لا يقطع الاضراب علاقة العمل بل يوقفها .
ويمارس حق الاضراب طبقا لاحكام المادة 15 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمال في القطاع الخاص .
ولا يجوز فرض أي تسريح أو أى عقاب من جراء الاضراب، عدا حالات الخطأ الجسيم المرتكب بمناسبة هذا الاضراب والمحقق قانونا عن طريق القضاء .