أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثاني — هيئات حفظ الصحة والامن › القسم الثاني — أحكام مختلفة
المادة 273
يمكن للوالى أن يؤسس في ولايته لجنة استشارية ولائية لحفظ الصحة والامن بموجب قرار يصدر عنه، وتكلف هذه اللجنة بابداء الرأى للوالى عن جميع المسائل المتعلقة بحفظ الصحة والامن .. 554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه