الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثاني — هيئات حفظ الصحة والامن › القسم الاول — اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بحفظ الصحة والامن
المادة 270
ينشىء وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجان مشتركة بين المؤسسات لحفظ الصحة والامن .
فتحدد سلطات هذه اللجان وتشكيلها وتنظيمها وسيرها بموجب النصوص المتضمنة احداثها وان موارد هذه الهيئة تتكون من اشتراكات الوحدات المنتمية اليها .
ويجوز للوحدات التي تستخدم عادة أكثر من خمسة عمال والتي لا تتوفر فيها شروط المادة 262 والشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 267 أعلاه، أن تلتزم بالانتماء للجنة المشتركة بين المؤسسات بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية . .. المادة 201 : يحدد عدد مندوبي حفظ الصحة والامن المشار اليهم في المادة 268 في كل دائرة وكيفيات ممارسة مهام وتندرج محاضر اللجنتين في سجل مفتشية العمل المنصوص | المندوبين من طرف أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الحفظ عليها في المادة 9 من الامر رقم 75-33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق | باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية .
اذا لاحظ مندوب للامن أو عضو عامل تابع لاحدى اللجنتين من وجود سبب لخطر وشيك الوقوع، يعلم فورا رئيس مصلحة الامن أو ممثل صاحب العمل ويقيد هذا الاعلام في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ويمكن لكل مندوب للأمن أو عضو لجنة أو اللجنة المشتركة بين مؤسسات للوقاية الصحية والامن أن يطلب في كل حين الاطلاع على سجل الانذارات .