الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثاني — وقف علاقة العمل الفقرة الاولى الخدمة الوطنية
المادة 26
توقف علاقة العمل بالنسبة لكل عامل مدعو لترك عمله للقيام بوكالة دائمة لدى هيئات الحزب أو المنظمات الجماهيرية أو الجماعات المحلية طيلة كل فترة هذه الوكالة .
ويعاد ادراج العامل بعد انقضاء ممارسة الوكالة في نفس المنصب، ويستمر سريان أقدميته وحقوقه المرتبطة بعمله خلال مدة وكالته .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
الفقرة الخامسة الاضراب