الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثاني — هيئات حفظ الصحة والامن › القسم الاول — اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بحفظ الصحة والامن
المادة 269
يمكن لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يقرر ما يلي :
- وجوب أحداث لجان لحفظ الصحة والأمن في وحدات لا تتوفر فيها شروط المادة 262 والتي يجرى فيها تنفيذ أشغال من شأنها أن تزيل الامن الخاص بالعمال والعمال المتدربين ، 2 تحديد الاصناف المهنية التي يمكن فيها للوحدات، مهما كانت أهمية عدد عمالها أن تكون مدرمة بالانتماء للجنة المشتركة بين المؤسسات الخاصة بحفظ الصحة والامن بدلا من احداث لجان لحفظ الصحة والأمن .