الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثاني — هيئات حفظ الصحة والامن › القسم الاول — اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بحفظ الصحة والامن
المادة 269
بعده فيما يلى :
القيام أو العمل بواسطة أحد الاعضاء بالتحقيق بمناسبة كل حادث أو كل مرض مهني خطير، أن يكون أدى الى وفاة شخص أو يظهر بأنه سيؤدى الى عجز دائم أو كشف عن وجود خطر جسيم، وحتى لو أمكن تجنب العواقب ولا يشتبه هذا التحقيق مع التحقيق المنصوص عليه في التشريع المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية .
وتوضع بطاقة معلومات يوقع عليها مدير الوحدة وممثل عن العمال في احدى اللجنتين تبعا لكل حالة وترسيل فورا لمفتشية العمل والشؤون الاجتماعية التي تقوم بالرقابة لتحديد ما اذا كان الحادث ناشئا عن مخالفة للاحكام التشريعية أو النظامية.
وفي حالة عجز اللجنة المعنية عن القيام بذلك وجب على الوحدة القيام بهذا التصريح
2 - القيام بتفتيش الوحدة قصد التأكد من تطبيق التعليمات | القانونية والأوامر المتعلقة بحفظ الصحة والامن وسلامة صيانة أجهزة الحماية ، 3 تنظيم التدريب للفرق المكلفة بمصالح الحريق والانقاذ والنجدة والسهر على مراعاة أوامر هذه المصالح.
4 - شرح مفهوم الخطر المهنى بجميع الوسائل الفعالة
5 - ابداء التوصيات الى المديرية بشأن كل مشكل يتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل العمل والشؤون الاجتماعية من قبل مندوبي حفظ الصحة والامن واللجان أو اللجان المشتركة بين المؤسسات الحاصة بحفظ الصحة والامن ..