أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثاني — هيئات حفظ الصحة والامن › القسم الاول — اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بحفظ الصحة والامن
المادة 268
تؤهل اللجنة المتساوية الاعضاء لحفظ الصحة الصحة والامن وكذلك قانونهم الاساسي بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزراء الوصاية المعنيين .