الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثاني — هيئات حفظ الصحة والامن › القسم الاول — اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بحفظ الصحة والامن
المادة 266
تجتمع اللجنة المتساوية الاعضاء لحفظ الصحة والامن مرة واحدة في الشهر على الاقل. واذا كانت المؤسسة مشكلة من عدة وحدات فان اللجان المتساوية الاعضاء الحفظ الصحة والامن أو مندوب الوقاية الصحية والامن يجب أن يجتمعوا في مركز المؤسسة مرة واحدة على الاقل في السنة و تنعقد الاجتماعات في الوحدة وبقدر الامكان خلال ساعات العمل، وان وقت الحضور للاجتماعات وكذلك الوقت المخصص الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 لمهام فردية معهود بها من طرف اللجان أو صاحب العمل أو القسم | النقابي يحسب أحره كانه وقت عمل بالنسبة للمندوب أو لاعضاء | اللجنة الممثلين للعمال