الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثاني — هيئات حفظ الصحة والامن › القسم الاول — اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بحفظ الصحة والامن
المادة 265
يتمتع الممثلون المعينون من القسم النقابي للوحدة من الحماية من التسريح والمرتبطة بمهام ممثلى العمال المنصوص عليها بموجب المادة 6 من المرسوم رقم 75 64 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن حماية الحقوق النقابية فى المؤسسات الخاصة .