الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الثاني — هيئات حفظ الصحة والامن › القسم الاول — اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بحفظ الصحة والامن
المادة 263
يعين عامل مندوب لحفظ الصحة والامن من طرف المندوب النقابي للوحدة في الوحدات الصناعية والتجارية والمصلحة المشتملة على تسعة عمال فأقل .
ويتأكد مندوب الوقاية الصحية والامن بمشاركة صاحب العمل أو ممثله من تطبيق التدابير المتعلقة بحفظ الصحة والامن وذلك في اطار الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 267 من هذا الامر .