أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية
المادة 259
ان الاحكام الخاصة بالوقاية الصحية والامن في المناجم والمناجم المكشوفة والمقالع وسفن التجارة والصيد والمركبات الجوية، ينص عليها بموجب قرارات مشتركة تصدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارات المعنية .