الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية
المادة 256
يجب على مرسل أي طرد أو لفافة يبلغ ثقله 1000 كم أو أكثر من الوزن الإجمالي، والمعد لنفله عن طريق البر، أن يدرج بيان النقل الخاص بذلك الطرد أو اللفافة من الطرف الخارجي بشكل واضح ودائم.
وفي الاحوال الاستثنائية التي يصعب فيها تحديد الوزن الحقيقي، يجب أن يكون الوزن المسجل هو الوزن الاقصى المحدد على أساس حجم الطرد ونوعه .
واذا لم يكن المرسل موجودا، وقع هذا الالتزام على الوكيل الذي كلف من المرسل بشحن الطرد .
ويمكن عند الاقتضاء تحديد الشروط المادية التي يجب أن تتوفر في العلامات الواجب لصقها على الطرود تطبيقا للفقرات السابقة، بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الفقرة الثالثة تدابير الحماية من الحرائق