الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية
المادة 254
يحدد نوع المنتجات الضارة المعنية والنسبة التي يترتب على تجاوزها من جراء وجود هذه الاجسام في منتجات مركبة، جعل وضع المعلقة الراميا أو الكتابية المنصوص عليها في المادة السابعة، بموجب قرارات صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك بعد دراسة المعهد الوطني للوقاية الصحية والامن وأخذ رأى اللجنة الوطنية للمصادقة و تحدد في هذه القرارات البيانات التي يجب أن تدرج في هذه المعلقات أو الكتابات وكذلك اللون والحد الأدنى لقياسات هذه المعلقات والكتابات .