الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثاني — وقف علاقة العمل الفقرة الاولى الخدمة الوطنية
المادة 24
يحق للمرأة أن توقف عقد العمل خلال فترة 12 أسبوعا القريبة من التاريخ المفترض للولادة .
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 529 ويعد باطلا وعديم الاثر كل تسريح مبلغ خلال هذه الفترة التي تقطع سريان مهلة العطلة ويحضر تشغيل النساء خلال فترة 8 أسابيع الواقعة بمجموعها قبل وبعد ولادتهن وخلال الاسابيع الستة التالية لولادتهن مهما كانت الاسباب .