الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية
المادة 249
يمنع قيام العمال أو العمال المتدربين بفحص ناقلات الحركة أو الاجهزة الآلية والآلات المشتملة على عنصر في حركة خلال دورة الانتاج العادى وكذلك تغييرها أو تصليحها بيد أنه يمكن فحص ناقلات الحركة والأجهزة الآلية والآلات ما يلى : المشتملة على عناصر في حركة التحقق منها أو اصلاحها ... خلال سيرها ... - الصفحة 551 العمود الثاني بصفة استثنائية وذلك بواسطة أشخاص مؤهلين قانونا كل التأهيل .
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1976 : صُحّح «المشتملة على عناصر في حركة التحقق منها خلال سيرها» إلى «ما يلى : المشتملة على عناصر في حركة التحقق منها أو اصلاحها ... خلال سيرها ... - الصفحة 551 العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.