أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية
المادة 246
يجب تهيئة المحلات والاماكن المخصصة للعمل بشكل يضمن فيه أمن العمال والعمال المتدربين .
ان الآلات والاجهزة الآلية والاجهزة والادوات والآليات يجب تركيبها ومسكها فى أفضل الاوضاع الحاصة بالامن .