الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية
المادة 244
يجب على العمال أن يتناولوا وجبات طعامهم في مطعم المؤسسة أو الوحدة في حالة وجوده، وفي حالة العكس يسهر صاحب العل على توفير ما يمكن العمال من تناول وجبات طعامهم في محل يوضع تحت تصرفهم وهو غير المكان المخصص للعمل ..
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 وعليه أن يضع في متناول العمال أو العمال المتدربين الماء الصالح للشرب .