الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثالث — الوقاية الصحية والامن وطب العمل › الفصل الاول — القواعد العامة › القسم الاول — التدابير العامة للحماية الصحية وسلامتها الفقرة الاولى التدابير العامة للسلامة الصحية
المادة 241
ان المحلات والاماكن التي يتم فيها العمل، يجب أن تكون نظيفة بصورة مستمرة وان تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية والسلامة الصحية الضروريتين لصحة العمال أو المتدربين .
أُلغي بموجب قانون رقم 88-07 (ج.ر عدد 4 لسنة 1988)