الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثاني — وقف علاقة العمل الفقرة الاولى الخدمة الوطنية
المادة 23
ان الاصابة بمرض خلال عطلة سنوية مدفوعة الاجر لا يترتب عنها وقف العطلة .
اذا كانت مدة العطلة المرضية مساوية أو مقلة عن ما تبقى من العطلة السنوية المدفوعة الاجر، ابتداء من تاريخ اثبات المرض وضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 237 أدناه، فانها تلتبس بالعطلة السنوية المدفوعة الاجر المتبقية واذا كانت العطلة المرضية أطول مما تبقى من العطلة السنوية المدفوعة الاجر، فان الفرق بين مدة العطلة المرضية المحسوبة ابتداء من تاريخ الاثبات القانوني للمرض وبين الايام العمائدة للعطلة السنوية المدفوعة الاجر يخضع لاحكام المادتين 238 و 239 أدناه الفقرة الثالثة النساء النوافس