أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الثالث — العطلة المرضية
المادة 239
يستفيد العامل بكامل أجره في حالة عطلة مرضية تقل أو تساوى لثلاثة أيام من العمل ومتينة بضعة قانونية .
ويستفيد العامل فيما يخص العطل المرضية التي تفوق مدتها ثلاثة أيام من النظام العام للتعويضات اليومية تطبيقا للتشريع الخاص بالضمان الاجتماعي .