أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الثالث — العطلة المرضية
المادة 236
يجب على كل عامل أن يعمل على تحسين الانتاج والزيادة في القدرة الانتاجية وذلك بمكافحة كل تغيب غير مبرر ومخالف لصالحه وللاقتصاد العام للبلاد .