أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الثاني — العطل الخاصة
المادة 235
كل عامل أو عامل متدرب يرغب في الاستفادة من العطل المعددة في هذا الفصل يجب عليه أن يخبر صاحب العمل أو الوحدة مسبقا ويقدم جميع الوثائق الثبوتية لهذا الغرض .
ويجب على المستفيدين من العطلة المنصوص عليها في المادة 231 أعلاه، أن يخبروا صاحب العمل أو الوحدة قبل ثمانية أيام. ويجب عليهم اثبات من الاتحاد العام للعمال الجرائريين .