أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الثاني — العطل الخاصة
المادة 234
يستحق العامل عطلة غير مدفوعة الاجر لمدة لا تتجاوز ال 15 يوما في كل ربع سنة، وذلك ليقوم بالوكالة المنصوص عليها في المادة 26 : من هذا الامر والتي لا تتطلب الا غيابات متقطعة • وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية .