الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الأول — العطل السنوية › القسم الرابع — صناديق العطل المدفوعة الاجر
المادة 228
يحدد بموجب المراسيم التي تصدر بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية مايلي :
I - المهن وفروع أو قطاعات النشاط التي لا يستخدم فيها العمال عادة بصفة مستمرة من طرف صاحب عمل واحد . 2 الكيفيات الخاصة لتطبيق هذا الفصل في الميدان المحدد في الفقرة السابقة ولا سيما بانشاء صناديق العطل المدفوعة الاجر التي يجب حتما على أصحاب العمل الانتماء اليها ، -3 سلطات الصناديق المذكورة واختصاصها الاقليمي وقواعد تنظيمها وسيرها .
وتتكون موارد هذه الصناديق من أقساط الاعضاء المنخرطين.