أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الأول — العطل السنوية › القسم الثالث — تعويض العطلة
المادة 227
عندما تنقطع علاقة العمل قبل أن يتمكن العامل أو العامل المتدرب من الانتفاع بمجموع العطلة التي يستحقها، يجب أن يتقاضى عن جزء من العطلة التي لم يتلق عنها تعويضا مقاصا يحدد طبقا لاحكام المادة 225 أعلاه، ويستحق التعويض المقاصي مهما كان سبب قطع علاقة العمل .
واذا توفى العامل أو العامل المتدرب دفع تعويض العطلة الى ذوى حقوقه .