أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الأول — العطل السنوية › القسم الثاني — جمع العطل أو تأجيلها أو تجزئتها
المادة 223
يمنع جمع وتأجيل العطل من سنة لاخرى الا باستثناء محالف ممنوح بموجب مقرر صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية • بيد أن العامل أو العامل المتدرب الذى لا يمكنه المطالبة ب 16 يوما متتالية من العمل خلال سنة استخدامه، يمكنه أن يؤجل عطلته السنوية