الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الأول — العطل السنوية › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 221
يجب على أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من 10 عمال، مسك سجل للعطل المدفوعة الاجر في كل من وحداتهم، ويجب أن يتضمن هذا السجل ما يلى :
1 - الفترة العادية لعطل الوحدة ، 2 تاريخ دخول كل عامل للخدمة . -3 مدة العطلة السنوية المدفوعة الاجر للعمال ، . 4 تاريخ خروجهم في عطلة.
ويجب أن يوقع هذا السجل من طرف صاحب العمل أو المدير وكذلك من العامل حين خروجه عى عطلة كمصادقة منه على ذلك.
ويجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال ثلاث سنوات بعد قفله.