الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الأول — العطل السنوية › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 220
يمنع على أى صاحب عمل ابقاء العامل في العمل خلال مدة عطلته السنوية أو تشغيل عامل أو عامل متدرب خلال تلك المدة • واذا خالف صاحب عمل أحكام الفقرة السابقة يرفع تعويض العطلة المدفوعة الأجر التي يستحقها العامل أو العامل المتدرب ب 25% دون المساس بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 345 أدناه ولا يجوز فسخ عقد العمل خلال العطلة السنوية ولا قطع علاقة العمل .
كما لا يجوز في أى حال أن تسرى مهلة الاخبار المسبق أو مهلة الاخطار بترك العمل خلال العطلة السنوية . :