أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثاني — وقف علاقة العمل الفقرة الاولى الخدمة الوطنية
المادة 21
اذا كان العجز نتيجة حادث عمل أو مرض مهني ، يكون الوقف بحكم القانون لغاية شفاء المعنى أو استقرا راصابته الا اذا استحق ريعا مطابقا لمعدل عجز مساو ل 66 % فأكثر .