أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الاول — العلاقات الفردية للعمل › الفصل الأول — عقه وعلاقة العميل › القسم الثاني — وقف علاقة العمل الفقرة الاولى الخدمة الوطنية
المادة 20
ان وقف علاقة العمل بسبب المرض جائز بحكم القانون وذلك لغاية شفاء المعنى. ولا يجوز على أي حال أن يستغرق هذا الوقف أكثر من سنة واحدة من اليوم الاول الذي حصل فيه العجز عن العمل الثابت قانونا .
ويكون الوقف لمدة سنتين في حالة الاصابة بالسل أو السرطان أو المرض العقلي أو الشلل .